الشيخ محمد باقر الإيرواني
360
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
للنسبة المتقومة بذينك الطرفين ، فجزئية المعنى الحرفي اذن هي جزئيه بهذا المعنى ، وهذا لا ينافي كونها كلية تقبل التقييد بمثل الزوال وغيره من القيود . قوله ص 107 س 2 الشامل للهيئات : بما ان الثمرة المطروحة ناظرة إلى مفاد الهيئة احتيج إلى بيان ان مفاد الهيئة معنى حرفي ، إذ المقصود من المعنى الحرفي في المصطلح الأصولي ما يشمل كل نسبة وان كانت مفادا للهيئة لا للحرف . قوله ص 107 س 6 القابل للتخصيص : اي للتقييد وجعله ذا حصص . قوله ص 107 س 8 كما في الجملة الشرطية : كقولنا « صل ان زالت الشمس » ، فإنها جملة شرطية ظاهرها رجوع القيد - الزوال - إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب ، ولكن الشيخ الأعظم يقول : بما ان مفاد الهيئة جزئي فيستحيل رجوع القيد اليه . ثم إن ما ذكرناه كمثال للجملة الشرطية أولى من المثال الذي ذكره قدّس سرّه « إذا جاءك زيد فأكرمه » ، فان ما ذكرناه مثال شرعي بخلاف ما ذكره . قوله ص 107 س 9 لمدلول هيئة الجزاء : الجزاء في المثال الذي ذكره قدّس سرّه « فأكرمه » ، والهيئة فيه هي هيئة « افعل » . قوله ص 107 س 14 والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي : هذا عطف تفسير على سابقه ، فان مفاد الهيئة هو الوجوب ولكن لا مفهوم الوجوب فإنه مفهوم اسمي فلا يصلح ان يكون مفادا للهيئة بل هو النسبة الوجوبية .